السيد محسن الحكيم

73

مستمسك العروة

( مسألة 1 ) : إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي ( 1 ) بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال ( 2 ) وإن قيل بطهارته بالتبع . ( مسألة 2 ) : في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال ( 3 ) ، وأما أخمص القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر ، وإلا فلا ، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض ، فلو كان تمام باطن القدم نجسا ومشى على بعضه لا يطهر الجميع ، بل خصوص ما وصل إلى الأرض ( 4 ) . ( مسألة 3 ) : الظاهر كفاية المسح على الحائط ( 5 ) ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 6 ) .